قرار رقم 280 لسنة 1998 م بإلغاء قرار
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993 إفرنجي بتشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 4937 المؤرخ في 22/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993 إفرنجي المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 5/ جماد الآخر
- الموافق: 26/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة