قرار رقم 280 لسنة 1998 م بإلغاء قرار

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 280 لسنة 1998 م بإلغاء قرار

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993 إفرنجي المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly