قرار رقم 28 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 28
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 28-2023-DEC-COM
قرار رقم 28 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 22663 المؤرخ في 2022/11/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 210 بتاريخ 2023/01/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة سیمنس إنيرجي جلوبال الألمانية، بقيمة إجمالية قدرها 640,766,084 ستمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وستة وستون ألفا وأربعة وثمانون دينارا، جزء خارجي بقيمة تعادل مبلغ وقدره 121,786,761 مائة وواحد وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد ستون يورو، جزء محلى بقيمة إجمالية 16,000,000 ستة عشر مليون دينار، لتنفيذ أعمال العمرات والصيانة للوحدات الغازية بمحطة أوباري لمدة 12 سنة، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يتحمل الطرف الأول دفع الضرائب والرسوم الجمركية الخاصة بتوريد المواد لصالح المشروع.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.