قرار رقم 28 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 28 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة سیمنس إنيرجي جلوبال الألمانية، بقيمة إجمالية قدرها 640,766,084 ستمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وستة وستون ألفا وأربعة وثمانون دينارا، جزء خارجي بقيمة تعادل مبلغ وقدره 121,786,761 مائة وواحد وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد ستون يورو، جزء محلى بقيمة إجمالية 16,000,000 ستة عشر مليون دينار، لتنفيذ أعمال العمرات والصيانة للوحدات الغازية بمحطة أوباري لمدة 12 سنة، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يتحمل الطرف الأول دفع الضرائب والرسوم الجمركية الخاصة بتوريد المواد لصالح المشروع.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly