Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

20 يناير 2022

قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 2022/1/11 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد الطاهر سالم الباعور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة فرنسا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/20م وذلك لتفعيل العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد نورالدين محمد البوني 
  2. السيد، ضو أبوسيف البودي.
  3. السيد، رجب محمد عصمان
  4. السيد، ناصر إبراهيم جمهور.
  5. السيد، خالق عبد الحق الشريف.
  6. السيد، محمد سالم الغول.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 17 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/20 ميلادي