قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
20 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2022
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 28-2022-DEC-PM
قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 2022/1/11 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد الطاهر سالم الباعور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة فرنسا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/20م وذلك لتفعيل العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد نورالدين محمد البوني
- السيد، ضو أبوسيف البودي.
- السيد، رجب محمد عصمان
- السيد، ناصر إبراهيم جمهور.
- السيد، خالق عبد الحق الشريف.
- السيد، محمد سالم الغول.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/20 ميلادي