قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد الطاهر سالم الباعور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة فرنسا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/20م وذلك لتفعيل العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد نورالدين محمد البوني 
  2. السيد، ضو أبوسيف البودي.
  3. السيد، رجب محمد عصمان
  4. السيد، ناصر إبراهيم جمهور.
  5. السيد، خالق عبد الحق الشريف.
  6. السيد، محمد سالم الغول.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly