قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
28 فبراير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2014
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب .
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُضاف إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م المشار إليه فقرتين جديدتين يكون نصهما الجديد على النحو الآتي:-
الثامن عشر/ لجنة القطاعات الإنتاجية
- السيد، يوسف عبد السلام علي الفرجاني – رئيساً
- السيدة، منى أدم داود الغيثي – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، عائشة يوسف عبدالله الطلبلقي – مقرراً
- السيد، عمر علي العجيلي – عضواً
- السيد، أبو الخير الشعاب محمد أبو الخير – عضواً
- السيد، حسن ابو بكر عمر صالح – عضواً
- السيد، محمد الهادي علي عبد الخليل – عضواً
- السيد، رجب مفتاح عمار – جمعة
التاسع عشر/ لجنة الإدارة والحكم المحلي
- السيد، عبد الوهاب عمر خليفة زلوية – رئيساً
- السيد، عمر غيث قرميل أبو كدر – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، مدلله محمد البشير قندة – مقرراً
- السيدة فوزية محمد مفتاح أبو غالية – عضواً
- السيدة، فاطمة أحمد عبد المجيد كاريس – عضواً
- السيد، مصباح ميلود احمد البدوي – عضواً
- السيدة، فاطمة عبد السلام الهادي – عضواً
- السيد، علي مفتاح عمر المجذوب – عضواً
- السيد أبو بكر أحمد سعيد صالح – عضواً
- السيد، عز الدين مصباح أبو راوي – عضواً
- السيد، إدريس عمران عبد الهادي – عضواً
- السيد، عبد الحفيظ محمد الصغير – عضواً
- السيد، عامر عمران نصر أبو بكر – عضواً
- السيد، علي فرج إبراهيم القطراني – عضواً
- السيدة، ابتسام عبد السلام علي بن جمعة – عضواً
- المادة 2
- يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب