Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب 

28 فبراير 2014

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب .
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُضاف إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م المشار إليه فقرتين جديدتين يكون نصهما الجديد على النحو الآتي:- 

الثامن عشر/ لجنة القطاعات الإنتاجية 

  1. السيد، يوسف عبد السلام علي الفرجاني – رئيساً 
  2. السيدة، منى أدم داود الغيثي – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيدة، عائشة يوسف عبدالله الطلبلقي – مقرراً 
  4. السيد، عمر علي العجيلي – عضواً 
  5. السيد، أبو الخير الشعاب محمد أبو الخير – عضواً
  6. السيد، حسن ابو بكر عمر صالح – عضواً
  7. السيد، محمد الهادي علي عبد الخليل – عضواً
  8. السيد، رجب مفتاح عمار – جمعة 

التاسع عشر/ لجنة الإدارة والحكم المحلي 

  1. السيد، عبد الوهاب عمر خليفة زلوية – رئيساً 
  2. السيد، عمر غيث قرميل أبو كدر – نائباً لرئيس اللجنة
  3. السيدة، مدلله محمد البشير قندة – مقرراً 
  4. السيدة فوزية محمد مفتاح أبو غالية – عضواً
  5. السيدة، فاطمة أحمد عبد المجيد كاريس – عضواً
  6. السيد، مصباح ميلود احمد البدوي – عضواً
  7. السيدة، فاطمة عبد السلام الهادي – عضواً
  8. السيد، علي مفتاح عمر المجذوب – عضواً
  9. السيد أبو بكر أحمد سعيد صالح – عضواً
  10. السيد، عز الدين مصباح أبو راوي – عضواً
  11. السيد، إدريس عمران عبد الهادي – عضواً
  12. السيد، عبد الحفيظ محمد الصغير – عضواً
  13. السيد، عامر عمران نصر أبو بكر – عضواً
  14. السيد، علي فرج إبراهيم القطراني – عضواً
  15. السيدة، ابتسام عبد السلام علي بن جمعة – عضواً
  • المادة 2
  • يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب