Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يوليو 2013

قرار رقم 28 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، ونيس عبد السلام عبد العالي، محرر عقود مساعداً بمكتب، رابحة فرج حمد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.