قرار رقم 28 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 28 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، ونيس عبد السلام عبد العالي، محرر عقود مساعداً بمكتب، رابحة فرج حمد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly