قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يوليو 2010
- رقم التشريع: 28
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية
محافظ مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005 مسيحي، بشأن المصارف.
- وعلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد، رقم 96/8، المؤرخ في 1425/04/03 م.
- وبناءً على ما عرضه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بموجب مذكرته المؤرخة في 29 الصيف 1378 و. ر 2010 مسيحي.
قرر
المادة 1
تُعْتَمَدُ نماذج البيانات المالية الدورية، المطلوبة من المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى، المرفقة بهذا القرار، وذلك على النحو التالي:
- قائمة المركز المالي الشهرية.
- قائمة الدخل الشهرية.
- قائمة التدفقات النقدية
- دليل مفصل لشرح البيانات المالية الدورية
المادة 2
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه النماذج على المصارف لوضعها موضع التنفيذ، وتعطى المصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقاً لمتطلبات استخراج البيانات المالية المطلوبة، المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
- صدر في: 2010.07.22 م
- فرحات عمر بن قدارة – المحافظ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.