وعلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد، رقم 96/8، المؤرخ في 1425/04/03 م.
وبناءً على ما عرضه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بموجب مذكرته المؤرخة في 29 الصيف 1378 و. ر 2010 مسيحي.
قرر
المادة 1
تُعْتَمَدُ نماذج البيانات المالية الدورية، المطلوبة من المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى، المرفقة بهذا القرار، وذلك على النحو التالي:
قائمة المركز المالي الشهرية.
قائمة الدخل الشهرية.
قائمة التدفقات النقدية
دليل مفصل لشرح البيانات المالية الدورية
المادة 2
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه النماذج على المصارف لوضعها موضع التنفيذ، وتعطى المصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقاً لمتطلبات استخراج البيانات المالية المطلوبة، المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.