قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية 

محافظ مصرف ليبيا المركزي 

قرر 

المادة 1

تُعْتَمَدُ نماذج البيانات المالية الدورية، المطلوبة من المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى، المرفقة بهذا القرار، وذلك على النحو التالي: 

  1. قائمة المركز المالي الشهرية.
  2. قائمة الدخل الشهرية. 
  3. قائمة التدفقات النقدية 
  4. دليل مفصل لشرح البيانات المالية الدورية 

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه النماذج على المصارف لوضعها موضع التنفيذ، وتعطى المصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقاً لمتطلبات استخراج البيانات المالية المطلوبة، المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

ls.org.ly