Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2008 م

24 يوليو 2008

قرار رقم 28 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية وهم: 

  1. عبدالعالي سعيد عقوب سعيد.
  2. سالم محمد سالم اقعيم.
  3. عبدالمنعم محمد صالح عبدالحفيظ.
  4. عبدالباسط منصور سالم سالم محمد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم: 

  1. أحمد مصطفى عبدالحفيظ.بمكتب/ إبراهيم يونس حسين.
  2. صالح عبدالله إرحيم.بمكتب/ زكية إبراهيم صالح.
  3. أم الهناء نور الدین مسعود حمد.مكتب/ اللافي عبدالرحيم محمد.

 مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل