قرار رقم 28 لسنة 2008 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية وهم: 

  1. عبدالعالي سعيد عقوب سعيد.
  2. سالم محمد سالم اقعيم.
  3. عبدالمنعم محمد صالح عبدالحفيظ.
  4. عبدالباسط منصور سالم سالم محمد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم: 

  1. أحمد مصطفى عبدالحفيظ.بمكتب/ إبراهيم يونس حسين.
  2. صالح عبدالله إرحيم.بمكتب/ زكية إبراهيم صالح.
  3. أم الهناء نور الدین مسعود حمد.مكتب/ اللافي عبدالرحيم محمد.

 مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly