قرار رقم 28 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 7/ 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية وهم:
- عبدالعالي سعيد عقوب سعيد.
- سالم محمد سالم اقعيم.
- عبدالمنعم محمد صالح عبدالحفيظ.
- عبدالباسط منصور سالم سالم محمد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- أحمد مصطفى عبدالحفيظ.بمكتب/ إبراهيم يونس حسين.
- صالح عبدالله إرحيم.بمكتب/ زكية إبراهيم صالح.
- أم الهناء نور الدین مسعود حمد.مكتب/ اللافي عبدالرحيم محمد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل