Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

21 يناير 2003

قرار رقم 28 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 193 لسنة 1370 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
  • وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشعبية مصراتة رقم 108 بتاريخ 14/1/1371 و.ر 2003م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة 1

تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية مصراتة وهي:

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي/ شهداء الرميلة.
  2. المؤتمر الشعبي الأساسي/ رأس الضوبة.
  3. المؤتمر الشعبي الاساسي/ ذات الرمال.
  4. المؤتمر الشعبي الاساسي/ 9 يوليو.

مادة 2

تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • محمد علي المصراتي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 21/أي النار/ 1371 و.ر
  • الموافق: 21/ 1/ 2003 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.