قرار رقم 28 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 193 لسنة 1370 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
- وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشعبية مصراتة رقم 108 بتاريخ 14/1/1371 و.ر 2003م.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية مصراتة وهي:
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ شهداء الرميلة.
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ رأس الضوبة.
- المؤتمر الشعبي الاساسي/ ذات الرمال.
- المؤتمر الشعبي الاساسي/ 9 يوليو.
مادة 2
تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- محمد علي المصراتي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 21/أي النار/ 1371 و.ر
- الموافق: 21/ 1/ 2003 ف