قرار رقم 28 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية مصراتة وهي:

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي/ شهداء الرميلة.
  2. المؤتمر الشعبي الأساسي/ رأس الضوبة.
  3. المؤتمر الشعبي الاساسي/ ذات الرمال.
  4. المؤتمر الشعبي الاساسي/ 9 يوليو.

مادة 2

تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly