أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبد الرزاق عياد رمضان غويلة.
  2. على أبوبكر هاشم.
  3. فاطمة حسين امحمد الدرويش.
  4. المختار مصطفى محمد الشائبي.
  5. عبد السلام محمد النعاس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود