قرار رقم 28 لسنة 2002 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 28 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبد الرزاق عياد رمضان غويلة.
  2. على أبوبكر هاشم.
  3. فاطمة حسين امحمد الدرويش.
  4. المختار مصطفى محمد الشائبي.
  5. عبد السلام محمد النعاس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly