Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1993 م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة

صدر في 15 فبراير 1993
قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة في ليبيا، يحدد الهيكل التنظيمي الداخلي لأمانة اللجنة، ويشمل الجهات التابعة لها مباشرة، والتقسيمات الإدارية، وتوزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والمكاتب المختلفة في قطاع الطاقة.

أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة،

  • بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته واللوائح النفطية المنفذة له.
  • قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
  • القانون رقم 17 لسنة 1984م بانشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية.
  • القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلية الادارية.
  • قرار الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 79 م باعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م باعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية والمعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992م.
  • قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 47 لسنة 1992م بشأن تكوين اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14-06-1978م بانشاء الجهاز التنفيذى لمشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين في البريقة وراس لانوف.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

قرر

مادة 1

يكون التنظيم الداخلى لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة على النحو التالي:

أولاً: أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة، ويتبعها مباشرة:

  1. المؤسسة الوطنية للنفط.
  2. الشركة العامة للكهرباء.
  3. الجهاز التنفيذى لمشروع بناء مدينتي البريقة وراس لانوف.

ثانياً: الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

ثالثاً: الادارات العامة والمكاتب، وهي:

  1. الاداراة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية.
  2. الادارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس.
  3. الادارة العامة لشئون الكهرباء وتحلية المياه.
  4. الادارة العامة المحاسبة شركات النفط.
  5. الادارة العامة للشئون الادارية والمالية.
  6. مكتب شئون اللجنة.
  7. المكتب القانوني.
  8. مكتب التعاون الفنى.
  9. مكتب الكاتب العام.

مادة 2

تمارس أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة الاختصاصات المسندة لها بمقتضى أحكام قرار تنظيمها المشار اليه أعلاه.

وتباشر الجهات التابعة لها مباشرة والمحددة بالبند أولا من المادة السابقة اختصاصاتها وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لها.

مادة 3

يباشر الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة كافة الاختصاصات المقررة للكاتب العام بمقتضى التشريعات النافذة، ويعاون أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة فى ممارسة اختصاصاته في حدود ما يسند اليه.

ويتولى الكاتب العام الاشراف على سير العمل بأمانة اللجنة تحت الاشراف المباشر للأمين.

مادة 4

تمارس الادارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

  • أ/ قسم التخطيط والمتابعة، ويختص بمايلي:
  1. اقتراح خطط وبرامج القطاع المتعلقة باحتياجات المجتمع في مجال الطاقة على المدى القصير والطويل.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتماد الخطط والبرامج، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها واعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن ذلك.
  3. الاشتراك في اعداد مشروع ميزانية التحول للقطاع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها ومسك سجلات الصرف الخاصة بالمشاريع المنفذة في مجال الكهرباء وتحلية المياه واعداد تقارير المتابعة المتعلقة بها.
  4. المشاركة في دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط وبرامج القطاع.
  5. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية المتعلقة بالقطاع واعداد تقارير المتابعة اللازمة.
  6. ما يكلف به من أعمال ذات علاقة بنشاطه بما في ذلك المشاركة في حضور الندوات واللجان والمؤتمرات والحلقات الدراسية وغيرها.
  • ب/ قسم الدراسات والبحوث، ويختص بمايلي:
  1. دراسة احتياجات المجتمع في مجال الطاقة، وتحديد أولويات تنفيذها.
  2. القيام بالابحاث والدراسات الفنية والاقتصادية لمختلف انشطة القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تقديم المقترحات اللازمة في شأن سبل ووسائل تخفيض تكلفة انتاج النفط، وتوليد الطاقة الكهربائية.
  4. دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط وبرامج القطاع مع التقسيمات التنظيمية بالامانة والجهات الاخرى المختصة بالقطاع واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  5. دارسة ومتابعة أسعار النفط الخام ومشتقاته في الاسواق العالمية، والمحلية واقتراح تحديد الاسعار المناسبة للخامات الليبية على ضوء ذلك.
  6. متابعة معدلات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي واقتراح أفضل السبل لتحقيق الدخل الأمثل من الثروة النفطية.
  7. المشاركة فى حضور الندوات واللجان والمؤتمرات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بنشاطه وغيرها من الاعمال التي يكلف بها في اطار مهامه.
  • ج/ قسم الصناعات النفطية والتكرير، ويختص بما يلى:
  1. متابعة الصناعات البتروكيماوية والمصافى القائمة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشاط النفط والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها.
  2. تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير الصناعات البتروكيماوية والمصافى القائمة.
  3. اعداد التقارير الدورية والسنوية عن المصانع والمصافي القائمة بنشاط النفط والاحصائيات اللازمة عن تطور انتاجها والامكانات المتاحة لزيادة الانتاج.
  4. المشاركة فى حضور الندوات واللجان والمؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بالصناعات النفطية والتكرير والقيام بما يسند اليه من أعمال أخرى ذات صلة بنشاطه.
  • د/ قسم القوى العاملة والتدريب، ويختص بما يلى:
  1. متابعة حركة تطور ودوران القوى العاملة بالقطاع.
  2. اعداد البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقوى العاملة بالقطاع بالتعاون مع الجهات المختصة.
  3. مراجعة خطط وبرامج القطاع المتعلقة بطوير وتأهيل العناصر الوطنية.
  4. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتماد خطط وبرامج القطاع المشار اليها في الفقرة السابقة من الجهات المختصة.
  5. المشاركة في أعمال لجان العمل الفنية المتعلقة بالقوى العاملة.

مادة 5

تمارس الادارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

  • أ/ قسم الاستكشاف والانتاج، ويختص بما يلى:
  1. اعتماد تصاريح حفر آبار المياه والآبار الاستكشافية والآبار التطويرية بعد التأكد من مطابقتها لأحكام اللوائح النافذة.
  2. اعتماد طلبات هجر الآبار الجافة، والآبار ذات الانتاج غير التجاري، وذلك طبقاً لأحكام اللوائح النافذة.
  3. اعتماد معدلات الانتاج المسموح بها فنياً للآبار والحقول النفطية والغازية.
  4. دراسة التوصيات المتعلقة بتوحيد الانتاج بالحقول المشتركة بين أكثر من صاحب عقد واتخاذ ما يتطلبه الامر فى شأن ذلك طبقا لأحكام اللوائح النافذة.
  5. دراسة التوصيات المتعلقة بتطبيق طرق الاسترداد الاضافي واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات.
  6. حضور اختبارات الانتاج الأولية للآبار الاستكشافية لحقول جديدة واصدار شهادات الاختبار التي تحدد انتاجية البئر وفق الاصول المتبعة في الصناعة النفطية.
  7. اعداد التقارير الدورية عن أعمال الاستكشاف والانتاج.
  8. مراقبة أبراج الحفر فى مواقع الحفر للتأكد من تنفيذها لأحكام اللوائح النفطية.
  9. معاينة المعدات النفطية المطلوب اعادة تصديرها لغرض الصيانة بالخارج أو الاستبدال أو التصدير النهائى واعطاء الموافقات اللازمة بهذا الشأن للجهات المختصة التي تطلبها.
  • ب/ قسم القياس، ويختص بمايلي:
  1. التأكد من دقة قياس النفط والغاز ومنتجاتها في الموانئ والحقول النفطية وذلك من خلال تطبيق طرق القياس المقررة من قبل المعاهد والهيئات العالمية المتخصصة المعترف بها دوليا والمعتمدة محليا.
  2. الاشراف على معايرة وتشغيل عدادات وأجهزة القياس بجميع أنواعها ومستودعات النفط والغاز وأنابيب معايرة عدادات القياس وخطوط أنابيب حركة الزيت في الحقول والموانئ وفقاً لتوصيات المعاهد والهيئات العالمية المتخصصة والأصول المتعارف عليها فى الصناعة النفطية.
  3. اعتماد المواصفات الفنية للعدادات ومرافق القياس ومستودعات تخزين النفط في الحقول والموانئ.
  4. التأكد من قيام الشركات بالصيانة الدورية لعدادات القياس ومستودعات تخزين النفط ووسائل التحكم والتشغيل الحركة الزيت.
  5. متابعة النشرات التي تصدرها الهيئات الدولية المتخصصة فيما يتعلق بتشغيل العدادات وأنابيب المعايرة ومستودعات التخزين وتعيين الخواص الطبيعية والكيماوية للنفط والغاز ومنتجاتها.
  6. اعداد الاحصائيات الخاصة بالصادرات النفطية والكميات التي يتم ضخها عبر الخطوط من الحقول وعدد العدادات المستعملة في القياس وأنواعها ومستودعات التخزين وأنواعها وسعتها وأنابيب المعايرة المتوفرة وأنواعها وسعتها بما يكفل معرفة طاقة التخزين والتحميل والنقل المتوفرة في الحقول والموانئ.
  7. الاحتفاظ بقوائم وسجلات بعدد ومواصفات واحجام ناقلات النفط والغاز ومنتجاتها والبتروكيماويات النفطية التي تتردد على الموانئ النفطية والاحتفاظ بوثائق الشحن والوثائق والشهادات الفنية الخاصة بانابيب المعايرة ومستودعات التخزين في الحقول والموانئ وغير ذلك من المستندات والوثائق اللازمة للصادرات النفطية.
  8. متابعة تنفيذ الشركات لأحكام ونصوص اللائحة النفطية رقم،9،بشأن استعمال النفط والغاز في عمليات التشغيل بمواقع الأنتاج التابعة للشركات النفطية.
  • ج/ قسم السلامة وحماية البيئة، ويختص بما يلى:
  1. متابعة قيام الشركات النفطية بتنفيذ برامج السلامة والأمن الصناعي في الحقول والموانئ النفطية وغيرها من المواقع النفطية الأخرى.
  2. التأكد من قيام الشركات النفطية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث ومتابعة تنفيذها.
  3. التأكد من التزام ناقلات النفط بقواعد حماية البيئة البحرية طبقاً للتشريعات الليبية النافذة والاتفاقيات الدولية.
  4. الابلاغ الفورى عند حدوث أية حالات تلوث برى أو بحرى أو جوى.
  5. تقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير تنفيذ برامج السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.
  6. المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة.

مادة 6

تمارس الادارة العامة لشئون الكهرباء وتحلية المياه اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ/ قسم توليد ونقل الطاقة الكهربائية، ويختص بمايلي:
  1. ابداء الرأي والمشورة الفنية فى مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية.
  2. اقتراح النظم والقواعد اللازمة لتنظيم أنشطة التوليد والنقل بما يكفل تطويرها والتوسع فيها وتيسير سبل الاستفادة المثلى من الطاقة الكهربائية المنتجة.
  3. القيام بأعمال التفتيش على محطات التوليد والنقل للتأكد من توفر ومراعاة قواعد الأمن والسلامة في تشغيلها.
  4. متابعة التطورات التقنية والاساليب العلمية الحديثة في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية واقتراح ما يمكن تطويعه والاستفادة منه محلياً.
  5. متابعة قيام نشاط الكهرباء بتطبيق المواصفات الصناعية ومتطلبات الجودة وقواعد الأمن والسلامة الصناعية.
  6. تجميع البيانات والمعلومات عن الطاقة الكهربائية والمنتجة والمنقولة وتبويبها وتصنيفها وتحليلها واعداد الجداول الاحصائية المتعلقة بها وتحديثها.
  7. المشاركة فى دراسة الصعوبات والمشاكل التى تعانى منها محطات التوليد وخطوط النقل القائمة والخروج بالمقترحات اللازمة لمعالجتها.
  8. المشاركة في دراسة الخطط والبرامج الخاصة بتطوير قدرات توليد الطاقة الكهربائية واستحداث محطات جديدة.
  9. المشاركة في اجراء دراسات وابحاث تكلفة توليد ونقل الطاقة الكهربائية واجراء المقارنات مع الدول المماثلة.
  10. المشاركة في حضور الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وأعمال اللجان الفنية ذات العلاقة بنشاط الفسم وكذلك ما يسند اليه من أعمال ذات صلة باختصاصاته.
  • ب/ قسم تحلية المياه، ويختص بما يلى:
  1. ابداء الرأي والمشورة الفنية في مجال تحلية المياه.
  2. المشاركة فى اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بترشيد استهلاك المياه المحلاه، ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
  3. اقتراح النظم والقواعد اللازمة لتنظيم نشاط تحلية المياه بما يكفل تطويرها والتوسع فيها وتيسير سبل الاستفادة منها.
  4. القيام باعمال التفتيش على محطات تحلية المياه للتأكد من توفر قواعد الأمن والسلامة بها، وصلاحية المياه المنتجة للاستهلاك.
  5. متابعة التطورات التقنية والاساليب العلمية الحديثة في مجال تحلية المياه وتقديم الاقتراحات اللازمة في شأن الاستفادة مما يمكن تطويعه لهذا الغرض.
  6. تجميع البيانات والمعلومات عن المياه المحلاة المنتجة والموزعة واعداد الاحصائيات اللازمة عنها.
  7. المشاركة في دراسات وأبحاث تكلفة المياه المحلاة ومقارنتها بالتكلفة في الدول المماثلة واقتراح السبل الكفيلة بتخفيضها.
  8. دراسة واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الصعوبات أو المعوقات التي تواجه محطات التحلية القائمة.
  9. المشاركة فى المعارض والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واللجان الفنية في مجال تحلية المياه، والقيام بأية اعمال أخرى تسند اليه ذات صلة بنشاطه.
  • ج/ قسم توزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية، ويختص بما يلى:
  1. ابداء الرأي والمشورة الفنية في مجالات توزيع واستهلاك الطاقة.
  2. المشاركة في اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
  3. اقتراح النظم والقواعد اللازمة لتنظيم توزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية بما يكفل تطويرها والتوسع فيها والاستفادة المثلى من الطاقة المنتجة.
  4. القيام بأعمال التفتيش على محطات توزيع الطاقة الكهربائية للتأكد من توفر قواعد الأمن والسلامة في تشغيلها وصيانة خطوط النقل.
  5. متابعة التطورات التقنية والاساليب العلمية المتطورة في مجالات توزيع الطاقة الكهربائية واقتراح ما يمكن تطويعه والاستفادة منه محليا.
  6. المشاركة في دراسة صعوبات ومشاكل التوزيع والاستهلاك واعداد المقترحات اللازمة لمعالجتها.
  7. اعداد التقارير والجداول الاحصائية المتعلقة بتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية وتحديثها.
  8. المشاركة في اجراء دراسات وابحاث تكلفة توزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية ومقارنتها بالدول المماثلة.
  9. متابعة تطورات تكلفة توليد ونقل الطاقة الكهربائية وأسعار الاستهلاك.
  10. المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بالطاقة الكهربائية وكذلك أعمال اللجان الفنية وما يسند إلى القسم من أعمال أخرى لها صلة بنشاطه.

مادة 7

تمارس الادارة العامة المحاسبة الشركات النفطية اختصاصاتها من خلال القسمين التاليين:

  • أ/ قسم الايرادات، ويختص بمايلي:
  1. استلام الايجارات السنوية واتاوات وضرائب الدخل والضرائب الاضافية والدفعات التكميلية وغيرها من الرسوم والمستحقات التي تقضى بها القوانين واللوائح.
  2. دراسة وتحليل الميزانيات الختامية للشركات وتقدير ايرادات الدولة المتوقعة من بيع النفط والغاز.
  3. قبول خطابات الضمان من أصحاب عقود الامتياز والتحقق من كفايتها ومطابقتها للشروط القانونية واتخاذ اجراءات تجديدها ومصادرتها عند الاقتضاء.
  4. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المجتمع في ثروته النفطية، ومتابعة تنفيذها.
  5. اعداد تقارير المتابعة المالية الدورية والسنوية عن العائدات النفطية وحصة المجتمع منها.
  • ب/ قسم المراجعة والتدقيق:
  1. الرقابة المالية على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية صاحبة عقود الامتياز فيما يتعلق بالتزاماتها بدفع الايجارات السنوية والاتاوات وضرائب الدخل والضرائب الاضافية والدفعات التكميلية، والتأكد من تطبيقها للأساليب المحاسبية السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.
  2. التفتيش على سجلات الجهات المذكورة فى الفقرة 1 من هذه المادة ودفاترها المالية ومستنداتها والتحقق من صحتها ومن وفائها بالتزاماتها المالية المستحقة في مواعيدها المقررة.
  3. متابعة الميزانيات السنوية للشركات النفطية للتأكد من سلامة تنفيذها.

مادة 8

تمارس الادارة العامة للشئون المالية والادارية اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

  • أ/ قسم الشئون العامة، ويختص بمايلي:
  1. القيام بأعمال الطبع والسحب والتصوير والابراق.
  2. تشغيل وسائل النقل التابعة للأمانة وصيانة ومراقبة وضبط استهلاكها من الوقود.
  3. القيام بأعمال النظافة والصيانة العامة لمقر الامانة والاثاث المكتبى والاجهزة الموجودة بها ومتابعة تركيب وصيانة الهواتف.
  4. ترتيب نوبات العمل المسائية والليلية.
  5. القيام بأعمال الشراء والتعاقد لامداد الأمانة باحتياجاتها من المواد والقرطاسية والاثاث والقيام بأعمال المخازن من استلام وحفظ واصدار اوامر وصرف الاصناف للجهات التي تطلبها مع التقيد باحكام القوانين واللوائح الصادرة بالخصوص.
  6. استقبال الزوار والخبراء وتسهيل معاملات اقامتهم وسفرهم وأتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل سفر وفود الامانة والمكلفين بمهام رسمية في الخارج.
  7. الاشراف على الخدمات العامة التي تؤدى لموظفى الامانة والاتصال بجميع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.
  8. القيام بأعمال المحفوظات العامة للملفات والوثائق وغيرها من المستندات.
  9. القيام بأعمال الترجمة.
  • ب/ قسم شئون الموظفين، ويختص بمايلي:
  1. اتخاذ اجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة والتجييش والبعثات والاجازات وانتهاء الخدمة والمسائل المتعلقة بالموظفين في أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. دراسة احتياجات الأمانة من الموظفين في مختلف التخصصات بالتعاون مع الادارات العامة والمكاتب واعداد المقترحات الخاصة بتعديل الملاك وترتيب وتصنيف الوظائف سنوياً.
  3. حفظ الملفات والتقارير الشخصية والسجلات الخاصة بالملاك ومراعاة تعديلها لتكون مطابقة للواقع بصفة دائمة.
  4. التحضير للجنة شئون الموظفين ومجلس التأديب واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.
  5. تعميم المنشورات والقرارات والتعليمات المتعلقة بالموظفين والوظيفة العامة.
  • ج/ قسم الشئون المالية، ويختص بمايلي:
  1. اعداد تقديرات مشروع الميزانية الادارية للأمانة.
  2. تنفيذ قرارات واوامر الصرف.
  3. اعداد قسائم دفع الرواتب والأجور وضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية ومسك جميع السجلات والدفاتر المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح.
  4. مراقبة سير تنفيذ الميزانية الادارية وما يصدر اليه من التفويضات المتعلقة بميزانية التحول وتجميع البيانات عن الارتباطات والمبالغ المنصرفة شهرياً وتنفيذ تعليمات أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، واللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية في الخصوص وموافاتها بالبيانات والمستندات والرد على ما يقدمانه من ملاحظات.
  5. اعداد بيانات الحساب الختامي.
  6. جرد مخازن الأمانة والتفتيش عليها.
  7. حفظ السجلات الخاصة بالمشتريات وفقاً للنظم المالية.

مادة 9

يختص مكتب شئون اللجنة بمايلي:

  1. استيفاء الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها واعدادها للعرض.
  2. اعداد مشروع جدول اعمال اجتماعات اللجنة الشعبية وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات واعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  4. المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية بالامانة أو غيرها التي يكلفه بها الأمين.
  5. متابعة تنفيذ محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية، واعداد التقارير الدورية عنها.

مادة 10

يختص المكتب القانوني بما يلى:

  1. ابداء الرأى القانوني فيما يعرض من موضوعات.
  2. المساهمة في اعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بقطاع النفط.
  3. اعداد القرارات التي تصدر عن الأمانة، ومراجعة القرارات التي تصدرها الجهات الأخرى المختصة في قطاع النفط قبل اعتمادها من اللجنة الشعبية للنفط أو أمينها بحسب الاحوال.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من الامانة أو عليها واعداد دفاع الأمانة والاتصال بادارة القضايا في هذا الخصوص.
  5. اعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  6. اعداد المذكرات التي يكفله بها أمين اللجنة أو الكاتب العام.
  7. حضور اللجان والاجتماعات بتكليف من الأمين أو الكاتب العام وذلك لابداء وجهة النظر القانونية.

مادة 11

يختص مكتب التعاون الفنى بما يلي:

  1. تنظيم مشاركة الجماهيرية فى اجتماعات المنظمات العربية والدولية التي تعنى بشئون النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والكهرباء، وعلى وجه الخصوص منظمة الدول المصدرة للنفط ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط، ورابطة منتجي النفط الافارقة، وأية منظمات دولية أخرى تكون الجماهيرية عضواً فيها، وكذلك اعداد التقارير الدورية وغيرها المتعلقة بنشاط تلك المنظمات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الجماهيرية.
  2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها وتتعلق بالنفط والغاز أو المنتجات البتروكيماوية أو الكهرباء وتحلية المياه.
  3. تنسيق الاجتماعات الدولية التي تعقد بين الجماهيرية والدول المعنية في المجالات النفطية والكهربائية وتحلية المياه واقتراح صيغ التعاون في تلك المجالات.
  4. متابعة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون العربى والدولى في مجالات الطاقة وتحلية المياه، ودراسة وتحليل تقارير المشاركة في اجتماعاتها واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ أية اقتراحات ايجابية بها.

مادة 12

يختص مكتب الكاتب العام بمايلي:

  1. تنظيم مقابلات ومواعيد الكاتب العام.
  2. تلقى المكاتبات الموجهة باسمه وعرضها عليه.
  3. اعداد المراسلات الخاصة بالكاتب العام.
  4. أية مهام أخرى يكلف بها.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 12/ شعبان/ 1402 و. ر الموافق: 14/ النوار/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: عبدالله سالم البدرى
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 شعبان 1413 هـ
  • الموافق: 15 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.