قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع المستوردة من الخارج إلى الجماهيرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1222 /1990 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284/1991 بتعديل حكم في القرار الصادر بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989.
قررت
مادة 1
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989م المشار إليه وتعديلاته والخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية.