Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية 

25 يناير 1990

قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع المستوردة من الخارج إلى الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1222 /1990 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284/1991 بتعديل حكم في القرار الصادر بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989.

قررت 

مادة 1

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989م المشار إليه وتعديلاته والخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في :21 رجب 1401 و.ر
  • الموافق : 25 أي النار 1992 م.