Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية 

25 يناير 1990

قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع المستوردة من الخارج إلى الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1222 /1990 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284/1991 بتعديل حكم في القرار الصادر بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989.

قررت 

مادة 1

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989م المشار إليه وتعديلاته والخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في :21 رجب 1401 و.ر
  • الموافق : 25 أي النار 1992 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.