قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع المستوردة من الخارج إلى الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1222 /1990 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284/1991 بتعديل حكم في القرار الصادر بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989.
قررت
مادة 1
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/1989م المشار إليه وتعديلاته والخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في :21 رجب 1401 و.ر
- الموافق : 25 أي النار 1992 م.