Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

26 ديسمبر 1977

قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

أمين العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.

  1. غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.
  2. الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
  3. مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.
  4. الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • محمد علي الجدي
  • أمين العدل
  • صدر في 16 محرم 1398 هـ
  • الموافق 26 ديسمبر 1977م