قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها
أمين العدل
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.