Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

26 ديسمبر 1977

قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

أمين العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.

  1. غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.
  2. الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
  3. مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.
  4. الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • محمد علي الجدي
  • أمين العدل
  • صدر في 16 محرم 1398 هـ
  • الموافق 26 ديسمبر 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.