قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها
أمين العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976م بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وبعد الاتفاق مع أمين الداخلية والخزانة.
قرر
مادة 1
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.
- غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.
- الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
- مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.
- الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- أمين العدل
- صدر في 16 محرم 1398 هـ
- الموافق 26 ديسمبر 1977م