قرار رقم 279 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 258 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل المادة (1) من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 258 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2021م سلفة مالية من الباب الرابع، ويتم تسويتها لاحقا بعد صدور قانون الميزانية للعام المالي 2021م وفقا للتشريعات النافذة.)
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.