أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 278 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1446 هـ وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 278 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1446 هـ وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر 

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية الأول من شهر محرم 1446 في جميع المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2

تستثنى امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2023 من تنفيذ أحكام المادة السابقة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 18 ذو الحجة 1445 هـ
  • الموافق 2024/06/24 م