قرار رقم 278 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1446 هـ وتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 278 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1446 هـ وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية الأول من شهر محرم 1446 في جميع المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2

تستثنى امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2023 من تنفيذ أحكام المادة السابقة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly