أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 278 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

1 أغسطس 2021

قرار رقم 278 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م، بإنشاء جهاز المباحث العامة وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د. ش. م/2 بتاريخ 2021/7/11م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يرقى السيد/ لطفي الفيتوري الحراري، التابع لجهاز الأمن الداخلي ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية مع حفظ الأقدمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 1/ 8/ 2021 م