قرار رقم 278 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 278 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يرقى السيد/ لطفي الفيتوري الحراري، التابع لجهاز الأمن الداخلي ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية مع حفظ الأقدمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly