قرار رقم 278 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م، بإنشاء جهاز المباحث العامة وتعديلاته.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د. ش. م/2 بتاريخ 2021/7/11م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يرقى السيد/ لطفي الفيتوري الحراري، التابع لجهاز الأمن الداخلي ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية مع حفظ الأقدمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 1/ 8/ 2021 م