Skip to main content

قرار رقم 276 لسنة 2023 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية لعام 2021 م

صدر في 17 أبريل 2023

قرار رقم 276 لسنة 2023 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية لعام 2021 م

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي من الباب الثالث التنمية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8425 المؤرخ 2023/4/17 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

يعاد تدوير مبلغ مالي بقيمة قدرها 4,952,313 أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر دينارا، من مخصص الباب الثالث المحال لوزارة الحكم المحلي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2021 م، لتوفير احتياجات الوزارة من وسائل النقل وفقا للجدول المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كشف باحتياجات وزارة الحكم المحلي من وسائل النقل

تالنوعالموديلالعددالقيمةالإجمالي
1هونداي توسان202215150,0002,250,000
2نیسان نیفارا20224125,000500,000
3هونداي نقل 17 راكب20222210,000420,000
4هيونداي i102022860,000480,000
5كيا سيراتو2022595,000475,000
6کیا سورنتو20224200,000800,000
القيمة الإجمالية 4,925,000

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 26 رمضان 1444 هـ
  • الموافق: 17 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.