قرار رقم 276 لسنة 2023 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية لعام 2021 م

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 276 لسنة 2023 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية لعام 2021 م

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

يعاد تدوير مبلغ مالي بقيمة قدرها 4,952,313 أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر دينارا، من مخصص الباب الثالث المحال لوزارة الحكم المحلي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2021 م، لتوفير احتياجات الوزارة من وسائل النقل وفقا للجدول المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كشف باحتياجات وزارة الحكم المحلي من وسائل النقل

تالنوعالموديلالعددالقيمةالإجمالي
1هونداي توسان202215150,0002,250,000
2نیسان نیفارا20224125,000500,000
3هونداي نقل 17 راكب20222210,000420,000
4هيونداي i102022860,000480,000
5كيا سيراتو2022595,000475,000
6کیا سورنتو20224200,000800,000
القيمة الإجمالية 4,925,000

التوقيع

ls.org.ly