Skip to main content

قرار رقم 276 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التعليم والبحث العلمي بالمناطق

صدر في 22 أكتوبر 1995

قرار رقم 276 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التعليم والبحث العلمي بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم  55  لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  3  لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  572  لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  161  لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  184  لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  572  لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  188  لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  257  لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة  1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عبدالله محمد الأشهبمصراتة
مصطفى حسين أبوعجيلةالزاوية
عامر على غميضطرابلس
نورى عمر سالم الصولالنقازة
شعيب يونس المنصوريالجبل الغربي
الجبل الأخضرالوسطى
البطنانسهل بنغازي
محمد عبدالله دحيدحالجفرة
قريرة مرعى محمد حسن عيسى الفلاحفزان
بخيتة عبدالعليم مسعودالواحات
على فضيل جبريل أحمد هاشم فالوقىسوف الجين
محمد المدنى الحضيرىالجبل الأخضر
عمران محمد أبوستةالبطنان

مادة  2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة  3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.