قرار رقم 276 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التعليم والبحث العلمي بالمناطق

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 276 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التعليم والبحث العلمي بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت اللجنة ما يلي:

مادة  1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عبدالله محمد الأشهبمصراتة
مصطفى حسين أبوعجيلةالزاوية
عامر على غميضطرابلس
نورى عمر سالم الصولالنقازة
شعيب يونس المنصوريالجبل الغربي
الجبل الأخضرالوسطى
البطنانسهل بنغازي
محمد عبدالله دحيدحالجفرة
قريرة مرعى محمد حسن عيسى الفلاحفزان
بخيتة عبدالعليم مسعودالواحات
على فضيل جبريل أحمد هاشم فالوقىسوف الجين
محمد المدنى الحضيرىالجبل الأخضر
عمران محمد أبوستةالبطنان

مادة  2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة  3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly