قرار رقم 276 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التعليم والبحث العلمي بالمناطق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 257 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
عبدالله محمد الأشهب | مصراتة |
مصطفى حسين أبوعجيلة | الزاوية |
عامر على غميض | طرابلس |
نورى عمر سالم الصول | النقازة |
شعيب يونس المنصوري | الجبل الغربي |
الجبل الأخضر | الوسطى |
البطنان | سهل بنغازي |
محمد عبدالله دحيدح | الجفرة |
قريرة مرعى محمد حسن عيسى الفلاح | فزان |
بخيتة عبدالعليم مسعود | الواحات |
على فضيل جبريل أحمد هاشم فالوقى | سوف الجين |
محمد المدنى الحضيرى | الجبل الأخضر |
عمران محمد أبوستة | البطنان |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.