قرار رقم 276 لسنة 1994 م 1423 م بشأن مجالس التحقيق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1994
- رقم التشريع: 276
- رقم المُعَرِّف: 276-1994-DEC
قرار رقم 276 لسنة 1994 م 1423 م بشأن مجالس التحقيق
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.
قررت
مادة 1
تشكل مجالس التحقيق بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية أو من يفوضه وتتولى جمع الأدلة وتقصي الحقائق تحديدا للمسئولية في الأحوال التي تستدعي ذلك وعلى الأخص ما يلي:
- عند توفر إحدى أحوال تشكيل مجالس التأديب المنصوص عليها بالقرار رقم 265 لسنة 1423م.
- عند حدوث عجز في الحسابات أو المخازن أو العهد المالية المسلمة لعضو هيئة الشرطة.
- حدوث ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شيء من التجهيزات أو المهمات أو المعدات أو وسائط النقل أو السلاح أو العتاد أو نفق أي حيوان من الحيوانات المستعملة بالشرطة.
- عند هروب سجين أو إصابته أو وفاته أو حدوث شغب أو اضطراب في إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- هروب أحد أعضاء هيئة الشرطة من الخدمة أو إصابته أو وفاته.
مادة 2
يشكل مجلس التحقيق من ضابط أو أكثر على أن يكون رئيس المجلس أعلى رتبة أو أقدم من الأعضاء المشمولين بالتحقيق.
مادة 3
يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
- أ) يوم وساعة وتاريخ ومكان بدء التحقيق وانتهائه.
- ب) أسماء المشمولين بالتحقيق ورتبهم وتبعيتهم وأسماء الشهود ومهنهم وموطن كل منهم.
- ج) الأسئلة الموجهة لمن تم ضبط أقوالهم ونص الإجابة عن كل سؤال.
- د) ذكر تحليف الشهود اليمين.
- هـ) توقيع جميع من تم ضبط أقوالهم بعد إثبات تلاوتها عليهم وملاحظاتهم عليها.
- و) توقيع رئيس وأعضاء مجلس التحقيق.
مادة 4
ترسل الأوراق بعد الانتهاء من التحقيق إلى الجهة التي أمرت بإجرائه والتي لها أن تتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية:
- أ) إعادتها إلى مجلس التحقيق لاستكمال التحقيق إذا بدا لها نقص فيه.
- ب) إحالتها إلى مجلس تحقيق آخر إذا رأت ضرورة لذلك لسلامة التحقيق.
- ج) حفظها أو إصدار الحكم بعد محاكمة موجزة إذا كان قرار المجلس قد تضمن إسناد وقائع معينة إلى المشمول بالتحقيق وكان الحكم مما يدخل في اختصاصها.
- د) إحالة الأوراق إلى مجلس تأديبي إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصها.
- هـ) إحالة الأوراق إلى النيابة العامة في حالة وجود ما يشكل جريمة جنائية.
مادة 5
تخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بنتيجة التحقيق وترسل لها صورة منه للحفظ بالملف الشخصي للمعني كما تحفظ صورة منه بملفه الفرعي.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر