قرار رقم 276 لسنة 1994 م 1423 م بشأن مجالس التحقيق

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 276 لسنة 1994 م 1423 م بشأن مجالس التحقيق

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تشكل مجالس التحقيق بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية أو من يفوضه وتتولى جمع الأدلة وتقصي الحقائق تحديدا للمسئولية في الأحوال التي تستدعي ذلك وعلى الأخص ما يلي:

  1. عند توفر إحدى أحوال تشكيل مجالس التأديب المنصوص عليها بالقرار رقم 265 لسنة 1423م.
  2. عند حدوث عجز في الحسابات أو المخازن أو العهد المالية المسلمة لعضو هيئة الشرطة.
  3. حدوث ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شيء من التجهيزات أو المهمات أو المعدات أو وسائط النقل أو السلاح أو العتاد أو نفق أي حيوان من الحيوانات المستعملة بالشرطة.
  4. عند هروب سجين أو إصابته أو وفاته أو حدوث شغب أو اضطراب في إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  5. هروب أحد أعضاء هيئة الشرطة من الخدمة أو إصابته أو وفاته.

مادة 2
يشكل مجلس التحقيق من ضابط أو أكثر على أن يكون رئيس المجلس أعلى رتبة أو أقدم من الأعضاء المشمولين بالتحقيق.

مادة 3
يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

مادة 4
ترسل الأوراق بعد الانتهاء من التحقيق إلى الجهة التي أمرت بإجرائه والتي لها أن تتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية:

مادة 5
تخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بنتيجة التحقيق وترسل لها صورة منه للحفظ بالملف الشخصي للمعني كما تحفظ صورة منه بملفه الفرعي.

مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly