مجلس الوزراء يقرر تخصيص مبلغ مالي لصالح مجمع اللغة العربية لسداد مستحقات جائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022 و2023.
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار، لصالح مجمع اللغة العربية لسداد قيمة مستحقات المكرمين بجائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022م – 2023م وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.