Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لمجمع اللغة العربية

13 يونيو 2024

مجلس الوزراء يقرر تخصيص مبلغ مالي لصالح مجمع اللغة العربية لسداد مستحقات جائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022 و2023.

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب/ رئيس مجمع اللغة العربية رقم 97 – 535 المؤرخ في 16/ 05/ 2024 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار، لصالح مجمع اللغة العربية لسداد قيمة مستحقات المكرمين بجائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022م – 2023م وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7 ذو الحجة 1445 
  • الموافق 2024/6/13 ميلادية