قرار رقم 275 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لمجمع اللغة العربية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مجلس الوزراء يقرر تخصيص مبلغ مالي لصالح مجمع اللغة العربية لسداد مستحقات جائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022 و2023.

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار، لصالح مجمع اللغة العربية لسداد قيمة مستحقات المكرمين بجائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022م – 2023م وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly