مجلس الوزراء يقرر تخصيص مبلغ مالي لصالح مجمع اللغة العربية لسداد مستحقات جائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022 و2023.
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ رئيس مجمع اللغة العربية رقم 97 – 535 المؤرخ في 16/ 05/ 2024 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار، لصالح مجمع اللغة العربية لسداد قيمة مستحقات المكرمين بجائزة الدولة التقديرية للغة العربية لعامي 2022م – 2023م وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7 ذو الحجة 1445
- الموافق 2024/6/13 ميلادية