قرار رقم 275 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
16 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 275
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 275-2022-DEC-COM
قرار رقم 275 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 6004 المؤرخ في 2022/03/02 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 88 المؤرخ في 2022/02/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6554 المؤرخ في 2022/03/06 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعات الصحة – التعليم – الرياضة – المرافقة الخدمية بالمنطقة الجنوبية المحددة بالكشف المرفق بالكتاب رقم 88 المؤرخ في 2022/02/23م المشار إليه وبقيمة مالية إجمالية قدرها 454,740,000 أربعمائة وأربعة وخمسون مليون وسبعمائة وأربعون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تخصص القيم المالية لتنفيذ المشروعات بإدراجها بميزانية التنمية للعام 2022م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي