قرار رقم 275 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 275
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 275-2022-DEC-COM
قرار رقم 275 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 6004 المؤرخ في 2022/03/02 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 88 المؤرخ في 2022/02/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6554 المؤرخ في 2022/03/06 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعات الصحة – التعليم – الرياضة – المرافقة الخدمية بالمنطقة الجنوبية المحددة بالكشف المرفق بالكتاب رقم 88 المؤرخ في 2022/02/23م المشار إليه وبقيمة مالية إجمالية قدرها 454,740,000 أربعمائة وأربعة وخمسون مليون وسبعمائة وأربعون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تخصص القيم المالية لتنفيذ المشروعات بإدراجها بميزانية التنمية للعام 2022م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.