قرار رقم 275 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 275 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعات الصحة – التعليم – الرياضة – المرافقة الخدمية بالمنطقة الجنوبية المحددة بالكشف المرفق بالكتاب رقم 88 المؤرخ في 2022/02/23م المشار إليه وبقيمة مالية إجمالية قدرها 454,740,000 أربعمائة وأربعة وخمسون مليون وسبعمائة وأربعون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تخصص القيم المالية لتنفيذ المشروعات بإدراجها بميزانية التنمية للعام 2022م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly