Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 2003 م بشأن الإذن بإصدار مجلة

16 يوليو 2003

قرار رقم 275 لسنة 2003 م بشأن الإذن بإصدار مجلة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 72 ف بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 88 ف بإعادة تنظيم معهد القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ/ مدير معهد القضاء رقم 22.51.70 المؤرخ في 1371/ 2/ 17 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمعهد القضاء بإصدار مجلة قانونية ثقافية متخصصة تحمل اسم مجلة معهد القضاء، ويكون تنظيم صدورها وطبعها وتوزيعها وإدارتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 72 ف المشار إليه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • محمد على المصراتي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 16: ناصر 1371 و.ر
  • الموافق: 16/ 7/ 2003 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.