قرار رقم 275 لسنة 2003 م بشأن الإذن بإصدار مجلة

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 275 لسنة 2003 م بشأن الإذن بإصدار مجلة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمعهد القضاء بإصدار مجلة قانونية ثقافية متخصصة تحمل اسم مجلة معهد القضاء، ويكون تنظيم صدورها وطبعها وتوزيعها وإدارتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 72 ف المشار إليه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly