قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
قرر
مادة 1
يعتمد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.