قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

قرر 

مادة 1

يعتمد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly