قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 28 جمادى الآخرة 1388 من وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979 بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات لأعمال التوكيلات الملاحية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1983 بتنظيم أعمال التوكيلات الملاحية لشركتي جرمة وشحات في الموانئ البحرية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 259 لسنة 83 بتشكيل لجنة إدارة الشركة.
قرر
مادة 1
يعتمد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- مهندس/البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في 15 رمضان 92 و.ر
- الموافق 25 يوليو 83 م.