قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 517 لسنة 2018 م المشار إليه، ويسوى الوضع الوظيفي للسيد، عبد الناصر عياد علي العجيلي، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.