قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 517 لسنة 2018 م المشار إليه، ويسوى الوضع الوظيفي للسيد، عبد الناصر عياد علي العجيلي، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly