قرار رقم 274 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000,000 خمسون مليون دينار لوزارة المالية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، موزعة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.