قرار رقم 274 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 274 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000,000 خمسون مليون دينار لوزارة المالية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، موزعة على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly