قرار رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
6 أكتوبر 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2010
- رقم التشريع: 274
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مصلحة الموانئ والنقل البحري
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
قرار رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون البحري وتعديلاته وعلى قانون النظام للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 و.ر، بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر، بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 12 بإصدار قانون علاقات العمل 200 وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1378 و.ر، بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1378 و.ر، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1378 و.ر، باعتماد قرارها رقم 199 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1378 و.ر، بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 5744 المؤرخ في 5 / 11 / 1377 و.ر، وكتابه رقم 2786 المؤرخ في 17 / 6 / 1378 و.ر، وكتابه رقم 3139 المؤرخ في 5 / 7 / 1378 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثاني عشر والخامس عشر لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 3
تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص:
- ادارة الموانئ وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته والقانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته، والتشريعات النافذة.
- تنفيذ أحكام القانون البحري الليبي فيما يتعلق بمهامها والتشريعات المتعلقة بالموانئ والنقل البحري.
- اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات ذات العلاقة بما يطور مجال عمل المصلحة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استصدار جوازات السفر البحرية عن الجهات المختصة.
- تحديد المهن البحرية وإصدار تراخيص المهن البحرية للعاملين بالموانئ.
- إصدار تراخيص السفن الوطنية والعائمات البحرية وشهادات الصلاحية ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
- منح تراخيص عمل الوحدات البحرية الأجنبية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية وإجراءات الرقابة عليها.
- منح شهادات أهلية الضباط والمهندسين البحريين الخاصة بهم.
- صيانة الإضرار الناتجة عن الحوادث البحرية الممولة من المتسبب في الضرر.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للموانئ.
- تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والتنشيطية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة وفقا للتشريعات النافذة.
- تحصيل الرسوم والعوائد السيادية للموانئ لاستخدامها في تحقيق أغراض المصلحة المبينة بهذه المادة والإنفاق منه لتغطية المصروفات التسييرية.
مادة 2
لا تخل أحكام هذا القرار بما تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1378 و.ر المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 رجب
- الموافق: 1378/7/6 و.ر 2010 مسيحي