قرار رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 3 

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص: 

  1. ادارة الموانئ وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته والقانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته، والتشريعات النافذة.
  2. تنفيذ أحكام القانون البحري الليبي فيما يتعلق بمهامها والتشريعات المتعلقة بالموانئ والنقل البحري.
  3. اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات ذات العلاقة بما يطور مجال عمل المصلحة.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استصدار جوازات السفر البحرية عن الجهات المختصة.
  5. تحديد المهن البحرية وإصدار تراخيص المهن البحرية للعاملين بالموانئ. 
  6. إصدار تراخيص السفن الوطنية والعائمات البحرية وشهادات الصلاحية ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
  7. منح تراخيص عمل الوحدات البحرية الأجنبية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية وإجراءات الرقابة عليها.
  8. منح شهادات أهلية الضباط والمهندسين البحريين الخاصة بهم.
  9. صيانة الإضرار الناتجة عن الحوادث البحرية الممولة من المتسبب في الضرر.
  10. إعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للموانئ.
  11. تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والتنشيطية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة وفقا للتشريعات النافذة.
  12. تحصيل الرسوم والعوائد السيادية للموانئ لاستخدامها في تحقيق أغراض المصلحة المبينة بهذه المادة والإنفاق منه لتغطية المصروفات التسييرية.

مادة 2 

لا تخل أحكام هذا القرار بما تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1378 و.ر المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly