Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي

2 ديسمبر 1997

قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 213 لسنة 1427 ميلادية، المؤرخة في 8/ رجب الموافق 8/ الحرث/ 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يوافق على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي المتضمن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من النظام الأساسي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ شعبان
  • الموافق: 2/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.