قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يوافق على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي المتضمن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من النظام الأساسي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.