قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي

التاريخ: 2 ديسمبر 1997

قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

يوافق على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي المتضمن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من النظام الأساسي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.