قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير الحكم المحلي | رئيسا |
2 | السيد، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء | عضوا |
5 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مراجعة الربع الأول لسنة 2023 م، لمنحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكد من البيانات المتعلقة بها.
مادة 3
تتولى اللجنة تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول لسنة 2023 م للطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم والآلية التي تمت لإدراجهم.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.