على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
1
السيد، وزير الحكم المحلي
رئيسا
2
السيد، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي
عضوا
3
السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان
عضوا
4
السيد، مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء
عضوا
5
مندوب عن مصرف ليبيا المركزي
عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مراجعة الربع الأول لسنة 2023 م، لمنحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكد من البيانات المتعلقة بها.
مادة 3
تتولى اللجنة تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول لسنة 2023 م للطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم والآلية التي تمت لإدراجهم.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.