قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية
1 يناير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2021
- رقم التشريع: 273
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية
وزارة الإقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 2015.12.17 م.
- وعلی مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021.03.10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية رقم 61 لسنة 2019 م، بشأن تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشروعات الاستثمارية.
- وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم 2050.10.1 المؤرخ في 2021.08.01 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية، تفرض رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للمشروعات الاستثمارية وفقا للجدول التالي:
ر.ت | بيان بالخدمة المقدمة | الرسوم |
---|---|---|
1 | تقديم طلب بإقامة أو تطوير أو إدارة وتشغيل مشروع استثماري | 1500 د.ل |
2 | منح ترخيص تنفيذ مشروع استثماري “لمدة ستة أشهر” | 3000 د.ل |
3 | تجديد ترخيص تنفيذ مشروع استثماري “لمدة ستة أشهر” | 1000 د.ل |
4 | منح ترخيص لمزاولة نشاط لمدة سنة | 3000 د.ل |
5 | تجديد ترخيص مزاولة نشاط لمدة سنة | 1500 د.ل |
6 | قيد المشروع في السجل الاستشاري | 1000 د.ل |
7 | الحصول على مستخرج من السجل الاستثماري | 500 د.ل |
8 | طلب إحداث تعديلات على مشروع استثماري | 3000 د.ل |
9 | رسم تقديم الميزانية العمومية عن كل سنة | 2000 د.ل |
10 | صافي الربح القابل للتوزيع | 0.05% |
11 | رسم إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع | 0.01% |
12 | منح بدل فاقد “ترخيص تنفيذ المزاولة أو المستخرج الاستثماري” | 3000 د.ل |
13 | طلب تأشيرات دخول للمستثمرين المحتملين | 500 د.ل |
14 | منح تأشيرات العمل والمهمات | 200 د.ل |
15 | منح وتجديد إقامة لغرض العمل | 200 د.ل |
16 | طلب إلغاء أو تصفية المشروع | 5000 د.ل |
17 | إيداع ميزانية التصفية بالسجل الاستثماري | 2000 د.ل |
18 | شطب المشروع من السجل الاستثماري | 2000 د.ل |
19 | الحصول على قرار تخصيص موقع لمشروع استثماري | 1 دينار للمتر الواحد |
20 | رسوم إبرام عقد انتفاع للموقع | 2 دينار للمتر الواحد |
21 | طلب التوسع للمشروع الاستثماري | 5000 د.ل |
22 | طلب تقسيط رسم عن إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع | 1500 د.ل |
23 | غرامة تأخير عن سداد رسوم مستحقة | 10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
24 | طلب الترويج لفرصة استثمارية وإدراجها على الخارطة الاستثمارية | 2000 د.ل |
25 | غرامة تأخير عن “القيد، قيد التعديلات” في السجل الاستثماري | 1000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
26 | غرامة تأخير عن إيداع الميزانيات | 10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
27 | غرامة تأخير عن تجديد التراخيص | 10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
28 | طلب إعادة تصدير الآلات والمعدات المستوردة استيرادنا مؤقتاً | 1000 د.ل |
29 | طلب تصدير مؤقت للآلات والمعدات | 1000 د.ل |
30 | طلب التصرف في جزء من أصول المشروع الاستثماري | 5000 د.ل |
مادة 2
تتولى الهيئة التصرف في الرسوم المقررة بموجب الفترة الثانية من المادة العاشرة من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- أ. محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة